محمد هادي المازندراني

170

شرح فروع الكافي

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر ، فإن انتظر ماءً يسخن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه » . « 1 » وعن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً ، قال : « يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » . « 2 » ولا دلالة فيها إلّا على وجوب القضاء بالنوم الأوّل ، أعني الشقّ الأوّل من التفصيل ، والباقيان لا دلالة عليهما . وفي استدلال الشيخ في التهذيب على ذلك التفصيل تأمّل . الثالثة : لو قلنا باشتراط الغسل لصوم شهر رمضان فالظاهر اشتراطه لغيره أيضاً من الصوم الواجب ، ففي المقنعة : « ومن أصبح جنباً في يوم قد كان بيّت له النيّة للصيام لقضاء شهر رمضان أو التطوّع لم يجز له صيامه » . « 3 » واستدلّ له الشيخ بما رواه في الصحيح عن ابن سنان - والظاهر أنّه عبد اللّه - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يقضي رمضان من أوّل الليل ، ولا يغتسل حتّى آخر الليل ، وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ، قال : « لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره » . « 4 » وفي الصحيح عنه أيضاً قال : كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السلام - وكان يقضي شهر رمضان - قال : إنّي أصبحت بالغسل وأصابتني جنابة ، فلم أغتسل حتّى طلع الفجر ، فأجابه : « لا

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 211 ، ح 613 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 86 - 87 ، ح 270 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 60 ، ح 12829 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 211 - 212 ، ح 614 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 86 ، ح 268 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 62 ، ح 12834 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 360 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 277 ، ح 837 ؛ ورواه الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 120 ، ح 1899 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 67 ، ح 12843 .